الحر العاملي

450

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم . 2 - وبالأسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم ، قال : يجلد الحد . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الذي قبله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد ابن صهيب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 34535 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر . محمد بن الحسن باسناده عن حميد بن مسلم مثله . 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا . 6 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم

--> ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 9 2 - ح 5 - يب : ج 10 ص 74 - ح 49 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 239 - ح 6 - يب : ج 10 ص 75 - ح 50 - الفقيه : ج 4 ص 35 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 243 - ح 18 - يب : ج 10 ص 75 - ح 54 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 73 - ح 41 - صا : ج 4 ص 229 . ( 6 ) يب : ج 10 ص 75 - ح 55 - الفروع : ج 7 ص 209 - ح 21 - يب : ج 10 ص 67 - ح 13 .